علي أصغر مرواريد

329

الينابيع الفقهية

كتاب الحدود التعزيرات كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا . وأسباب الأول ستة : الزنى وما يتبعه والقذف وشرب الخمر والسرقة وقطع الطريق . والثاني أربعة : البغي والردة وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم . فلنفرد لكل قسم بابا عدا ما يتداخل أو ما سبق . الباب الأول : في حد الزنى : والنظر في : الموجب والحد واللواحق . أما الموجب : فهو إيلاج الانسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ، ويشترط في تعلق الحد : العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ . وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان . ولو تزوج محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد ، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرده ولو توهم الحل به سقط ، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطئها ، ولو تشبهت له